الحر العاملي
104
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 56 ] وقال الرّضا عليه السّلام : زكاة الفطرة فريضة ، ولا يجوز دفعها إلَّا إلى أهل الولاية . [ 57 ] وروي : لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلَّا مؤمنا . [ 58 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن زكاة الفطرة ، فقال : تعطيها المسلمين ، فإن لم تجد مسلما ، فمستضعفا ، وأعط ذا ( 1 ) قرابتك منها إن شئت . [ 59 ] وسئل أبو إبراهيم عليه السّلام عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني ؟ قال : نعم ، الجيران أحقّ بها لمكان الشّهرة . أقول : حمل على التّقيّة ، وعلى المستضعف . [ 60 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يعطي فطرته الضّعفة ، ولا من يجد ، ومن لا يتولَّى . [ 61 ] وقال عليه السّلام : هي لأهلها إلَّا أن لا تجدهم ، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب . ( 1 ) [ 62 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا . 6 - لا تنقل إلى بلد أخرى مع وجود المستحقّ لما مرّ . [ 63 ] وقال الباقر عليه السّلام في الفطرة : لا تنقل من أرض إلى أرض . [ 64 ] وروي : يقسّم الفطرة على من حضره ( 1 ) ، ولا يوجّه ذلك إلى بلدة أخرى وإن
--> [ 56 ] الوسائل 6 : 249 / 5 [ 57 ] الوسائل 6 : 249 / 2 [ 58 ] الوسائل 6 : 250 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 59 ] الوسائل 6 : 250 / 2 [ 60 ] الوسائل 6 : 250 / 3 [ 61 ] الوسائل 6 : 250 / 3 ( 1 ) أي من نصب العداوة والبغضاء لأهل البيت ( ع ) ( المجمع : نصب ) [ 62 ] الوسائل 6 : 251 / 6 [ 63 ] الوسائل 6 : 250 / 3 [ 64 ] الوسائل 6 : 251 / 4 ( 1 ) ش : حضر